خلافا لهم .
لنا أربعة أحاديث:
241 -الحديث الأول: قال أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي: أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: ' إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا ' .
قال: أأتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: ' نعم . فتوضأ من لحوم الإبل ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
ز: جابر بن سمرة هو جد جعفر بن أبي ثور .
قال أبو حاتم بن حبان: جعفر بن أبي ثور هو أبو ثور بن عكرمة ، فمن لم يحكم صناعة الحديث توهم أنهم رجلان مجهولان .
وقال علي بن المديني: جعفر بن أبي ثور هذا رجل مجهول .
وليس كذلك ، بل هو مشهور روى عنه جماعة ( * ) .
242 -الحديث الثاني: قال أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال: ' توضؤوا منها ' .
قال إسحاق بن راهويه: صح في هذا الباب حديثان عن النبي .
حديث جابر بن سمرة ، وحديث البراء .
ز: وروى حديث البراء: أبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ( 1 ) من حديث الأعمش أيضا عن عبد الله بن عبد الله الرازي .
وروي عن الإمام أحمد أنه قال فيه: حديثان صحيحان ، حديث البراء ، وحديث جابر بن سمرة .
وقال ابن خزيمة: لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الحديث - صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ( * ) .
243 -الحديث الثالث: قال أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن الحضير أن