فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 1490

وعن الشافعي: كالروايتين .

لنا الأحاديث المتقدمة في التوقيت .

ز: هذا خلاف مبني على أن المسح هل يرفع الحدث عن الرجل ؟

فإن قلنا: لا يرتفع عنها ، فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس وبقي الرجلان فيكفيه غسلهما .

وإن قلنا: لا يرتفع فبالخلع عاد والحدث لا يتبعض فيجب استئناف الوضوء .

وقيل: منشأ الخلاف جواز التفريق ، فإن جاز أجزأه غسل قدميه ومسح رأسه في خلع العمامة ، وإلا عاد الوضوء لفوات شرطه وهو الموالاة .

قال بعضهم: والصحيح الأول ، لأن الخلاف واقع في المسألتين سواء كان عقب الوضوء أو بعد مضي زمان يحصل به التفريق ( * ) .

مسألة [ 61 ] :

إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها .

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه .

لنا: حديث جابر: ' إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت