وعن الشافعي: كالروايتين .
لنا الأحاديث المتقدمة في التوقيت .
ز: هذا خلاف مبني على أن المسح هل يرفع الحدث عن الرجل ؟
فإن قلنا: لا يرتفع عنها ، فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس وبقي الرجلان فيكفيه غسلهما .
وإن قلنا: لا يرتفع فبالخلع عاد والحدث لا يتبعض فيجب استئناف الوضوء .
وقيل: منشأ الخلاف جواز التفريق ، فإن جاز أجزأه غسل قدميه ومسح رأسه في خلع العمامة ، وإلا عاد الوضوء لفوات شرطه وهو الموالاة .
قال بعضهم: والصحيح الأول ، لأن الخلاف واقع في المسألتين سواء كان عقب الوضوء أو بعد مضي زمان يحصل به التفريق ( * ) .
مسألة [ 61 ] :
إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها .
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه .
لنا: حديث جابر: ' إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه