أبي بكر من التابعين ولدت بعد موت أبيها .
وعن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون: ' الماء من الماء ' رخصة كان رسول الله رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها .
رواه الإمام أحمد وهذا لفظه ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح .
وعن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت وخرجت ، فأخبرته فقال: ' لا عليك الماء من الماء ' .
قال رافع: ثم أمرنا رسول بعد ذلك بالغسل .
رواه الإمام أحمد من رواية رشدين بن سعد وفيه عن بعض ولد رافع عن رافع لم يسمه .
وعن الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع - أهله - ولا ينزل ، فقال: قول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله ، وحدثتني عائشة: أن رسول الله كان يفعل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح مكة ، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل .
رواه أبو حاتم البستي ، والدارقطني ( * ) .
مسألة [ 63 ] :
إذا أسلم الكافر فعليه الغسل .
وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب له .
لنا حديثان: