' أكثر الحيض عشر . وأقله ثلاث ' .
والجواب:
أما الحديث الأول: فإنما قال لفاطمة: ' دعي الصلاة أيام أقرائك ' على الأغلب .
والأغلب وجود أيام الحيض [ في الحيض ] ( 1 ) .
وباقي الأحاديث ليس فيها ما يصح .
أما حديث أبي أمامة: ففي طريقه الأول: عبد الملك ، قال الدارقطني: هو رجل مجهول .
قال: والعلاء بن كثير: ضعيف الحديث .
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا .
قلت: قال أحمد بن حنبل: العلاء بن كثير ليس بشيء .
وقال أبو زرعة: واهي الحديث وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات .
أما طريقه الثاني: فإن سليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي .
قال أحمد: هو كذاب ، وسئل مرة: أيضع أحد الحديث ؟ فقال نعم ، أبو وداود النخعي .
كان يضع الحديث .
وقال شريك: ذاك كذاب النخع .
وقال يحيى: هو ممن يعرف بالكذب ووضع الحديث .
وقال مرة: رجل سوء كذاب .
وقال يزيد بن هارون: لا يحل لأحد أن يروي عنه .
وقال البخاري: وهو معروف بالكذب .
وأخبرنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي أنبأنا ابن الفضل أنبأنا عبد الله بن جعفر أنبأنا يعقوب بن سفيان قال: أبو داود النخعي رجل سوء كذاب ، كان يكذب مجاوبة .
قال إسحاق: أتيناه فقلنا له: أي شيء تعرف في أقل الحيض وأكثره ، وما بين الحيضتين من الطهر ؟ فقال: الله أكبر .
حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن النبي ، وحدثنا أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري .
وجعفر بن مجمد عن أبيه عن جده عن النبي قال: ' أقل الحيض ثلاث ، وأكثره عشر ، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما ' .
وكان هو وأبو البختري يضعان الحديث .
وأما حديث واثلة بن الأسقع: فقال الدارقطني: حماد بن المنهال مجهول ، ومحمد