333 -أحدها: قول النبي لفاطمة بنت أبي حبيش: ' دعي الصلاة أيام إقرائك ' .
وأقل الأيام: ثلاثة وقد سبق هذا الحديث .
334 -الحديث الثاني: قال الدارقطني: حدثنا عثمان بن احمد بن السماك حدثنا إبراهيم البلدي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني حدثنا عبد الملك قال: سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله: ' أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب: ثلاث .
وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام ، و إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة ' .
وقد رواه سليمان بن عمرو عن يزيد بن جابر عن مكحول .
335 -قال الدارقطني: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن أنس حدثنا حماد بن المنهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله: ' أقل الحيض: ثلاثة أيام ، وأكثره: عشرة أيام ' .
336 -وقال بن عدي: حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي حدثنا الحسن بن شعيب حدثنا أبو يوسف عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن رسول الله قال: ' الحيض ثلاثة أيام ، و أربعة ، وخمسة ، وستة ، وسبعة ، وثمانية ، وتسعة ، وعشرة ، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة ' .
337 -وقال العقيلي: حدثنا جعفر بن محمد بن بريق حدثنا عبد الرحمن بن قانع [ عن نافع ] حدثنا أسد بن سعيد البجلي عن محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله: ' لا حيض أقل من ثلاث ، ولا فرق عشر ' .
قالوا: قد روى حسين بن علوان عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي أنه قال::