331 -قوله عليه السلام: ' تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل ' .
وقد سبق .
مسألة [ 82 ] :
أقل الحيض: يوم وليلة .
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام .
وقال مالك: لا حد لأقله .
وللشافعي قولان: أحدهما: كقولنا .
والثاني: يوم .
دليلنا: أن المرجع في ذلك إلى العرف .
332 -فروى الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا عباس بن محمد حدثنا محمد بن مصعب قال سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية .
وقال عطاء: رأيت من النساء من كانت تحيض يوما ومن كانت تحيض خمسة عشر يوما .
وقال الشافعي: أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يوما .
وقال مالك: ما عرف حيض أقل من يوم .
احتجوا بأحاديث