فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 1490

مسألة [ 89 ] : للمغرب وقتان .

فالأول: الغروب .

والثاني: إلى غيبوبة الشفق .

وقال مالك والشافعي: وقت واحد .

لنا ستة أحاديث:

349 -الحديث الأول: قال أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' أن للصلاة أولا وأخرا . وان أول وقت صلاة الظهر: حين تزول الشمس ، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر . وإن أول وقت العصر: حين يدخل وقتها . وإن آخر وقتها: حين تصفر الشمس .

وإن أول وقت المغرب: حين تغرب الشمس .

وإن آخر وقتها: حين يغيب [ الشفق ] ( 1 ) .

وإن أول وقت عشاء الآخرة: حين يغيب الأفق ، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل . وإن أول وقت الفجر: حين يطلع الفجر ، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس ' .

قالوا: قد قال البخاري: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت: أصح من حديث ابن فضيل عن الأعمش .

وحديث ابن فضيل خطأ ، أخطأ فيه ابن فضيل وكذلك قال الدارقطني: لا يصح حديث ابن فضيل مسندا ، وهم ابن فضيل في إسناده .

و غيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا .

قلنا: ابن فضيل ثقة .

فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعه من مجاهد مرسلا ، وسمعه من أبي صالح مسندا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت