فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1490

ابن عبد الله بن دينار عنه مرفوعا إلى النبي ، وتابعه هشام بن سعيد من رواية مالك بن سعيد عنه ، وخالفه ابن وهب فرواه عن هشام بن سعيد موقوفا ، وكذلك رواه مالك ، وابن أبي ذئب ، وابن لهيعة ، وأبو غسان ، ومحمد بن مطرف ، و إسماعيل بن جعفر ، والدراوردي ، عن محمد بن زيد ، عن أمه ، عن أم سلمة ، موقوفا وهو الصواب .

مسألة [ 119 ] :

يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل .

خلافا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع .

لنا ما:

447 -روى أحمد: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: ' يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء ' .

أخرجاه في الصحيحين

إلا أن في حديث البخاري: ' ليس على عاتقه ' .

وفي حديث مسلم: ' عاتقيه ' .

مسألة [ 120 ] :

إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة ، إلا يسير الدم والقيح .

وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات .

واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن ؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت