وقال الشافعي: لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث .
وبقية الدماء على قولين .
لنا أحاديث منها:
448 -حديث ابن عباس: مر رسول الله بقبرين فقال: ' إنهما ليعذبان . كان أحدهما لا يستبرئ من بوله ' .
وهو في الصحيحين . وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الطهارة .
وقد ذكرنا هناك حديثا قد احتج به أصحابنا ههنا: وهو قوله: ' تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ' وبينا أنه لا يعتمد عليه .
449 -وقد روى الدار قطني: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار حدثنا علي بن الجعد عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله: ' تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ' .