فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 1490

والثاني: أن يكون وقت الصلاة قد ضاق ، وهو لا يحفظ الفاتحة . فجوز له قراءة ما يحفظ .

والثالث: أن يريد ب ' ما تيسر ' ما بعد الفاتحة ، أو ترك ذكر الفاتحة اتكالا على علمه بوجوبها .

وأما حديث أبي سعيد: فلا يعرف أصلا .

روى أبو محمد الحارثي في مسند أبي حنيفة حديث أبي سعيد هذا بطرق عن أبي حنيفة ، عن أبي سفيان السعدي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ولفظه: (( لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ) ) .

ثم قال: ثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ، ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي قاضي ، ثنا أبو يوسف ، عن أبي حنيفة ، عن أبي سفيان عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، وذكر الحديث . وفيه: (( لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو غيرها ) ) كما انفرد به الكندي بهذا اللفظ وقد تقدم قريبا أنه كذاب .

مسألة [ 141 ] :

لا تجب القراءة على المأموم .

وقال الشافعي: تجب إذا أسر الإمام ، فإن جهر فعلى قولين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت