فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 143 ] :
تجب القراءة في كل ركعة .
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا في ركعتين .
لنا ثلاثة أحاديث:
545 -الحديث الأول: أن النبي علم الأعرابي الصلاة فأمره بالقراءة ، ثم قال: (( افعل ذلك في صلاتك كلها ) ) .
وسيأتي بإسناده من حديث أبي هريرة . وهو في الصحيحين . ويأتي أيضا من حديث رفاعة الزرقي .
546 -الحديث الثاني: قال أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: أن النبي كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي الركعيتن الأخريين بأم الكتاب . وكان يطيل أول ركعة من صلاة الفجر ، وأول ركعة من صلاة الظهر . أخرجاه في الصحيحين .
547 -الحديث الثالث: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن