فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 1490

مسألة [ 143 ] :

تجب القراءة في كل ركعة .

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا في ركعتين .

لنا ثلاثة أحاديث:

545 -الحديث الأول: أن النبي علم الأعرابي الصلاة فأمره بالقراءة ، ثم قال: (( افعل ذلك في صلاتك كلها ) ) .

وسيأتي بإسناده من حديث أبي هريرة . وهو في الصحيحين . ويأتي أيضا من حديث رفاعة الزرقي .

546 -الحديث الثاني: قال أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: أن النبي كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي الركعيتن الأخريين بأم الكتاب . وكان يطيل أول ركعة من صلاة الفجر ، وأول ركعة من صلاة الظهر . أخرجاه في الصحيحين .

547 -الحديث الثالث: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت