فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أبي الزاهرية كثير بن مرة عنِ أبي الدرداء أن رجلا قال: أن رسول الله ، أفي كل صلاة قراءة ؟ فقال: ' نعم ' . فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه .
548 -وقد روى أصحابنا من حديث عبادة و أبي سعيد قالا: أمرنا رسول الله أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة .
ورووا أن النبي قال: (( لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة ) ) وما عرفت هذين الحديثين .
ز: حديث عبادة و أبي سعيد رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، وروى حديث: (( لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ) ) من حديث أبي سعيد أيضا .
احتج الخصم بثلاثة أحاديث:
أحدها: أن الأشعريين قالوا ل أبي مالك الأشعري: صل بنا صلاة رسول الله . فقرأ في الأوليين ، ولم يقرأ في الآخريين .
459 -والثاني: عن علي عن النبي قال: (( القراءة في الأوليين قراءة في الآخريين ) ) .
550 -والثالث: رواه محمد بن مهاجر قال: حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس في الظهر والعصر قراءة .
وهذه الأحاديث لا تعرف . وقد قيل في الأول: إنه يرويه شهر بن حوشب .
قال ابن عدي: لا يحتج بحديثه . ثم لو صح حمل على الجهر في الأوليين ، أو على ما زاد على الفاتحة .