فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 1490

مسألة [ 157 ] :

التشهد الأخير فرض .

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب الجلسة ، دون الذكر .

لنا: أن النبي علمهم التشهد وأمرهم به . فقال: (( قولوا: التحيات لله ) ) وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالى .

595 -وروى الدار قطني: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان القطان حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي . وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده . وزعم أن رسول الله أخذ بيده ، فعلمه التشهد - إلى قوله - وأن محمدا عبده ورسوله . قال: إذا قضيت هذا - أو فعلت هذا - فقد قضيت صلاتك . إن شئت أن تقوم فقم . وإن شئت أن تجلس فاجلس .

قال الدار قطني: الصحيح أن قوله: (( إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ) ) . من كلام ابن مسعود ، فصله شبابه عن زهير ، وجعله من كلام ابن مسعود . وقوله: أشبه بالصواب ممن أدرجه . وقد اتفق من روى تشهدا ابن مسعود على حذفه .

596 -وقال الدارقطني: أخبرنا محمد بن يحيى بن مرداس قال: حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن عبد الرحمن بن زياد أنعم عن عبد الرحمن بن رافع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت