فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: (( إذا قضى الإمام الصلاة وقعد ، فأحدث قبل أن يسلم ، فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن ائتم به ) ) .
وهذا لا يصح . قال أحمد: عبد الرحمن بن زياد لا يروى عنه شيئا .
وقال يحيى والنسائي: ضعيف .
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس .
ز: حديث ابن مسعود رواه أحمد وأبو داود ( 1 ) .
وحديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود والترمذي . وقال ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده وسيأتي .
وعن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته . قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد . فقال: يعيد . فقلت: فحديث علي: من قعد مقدار التشهد . فقال: لا يصح ( * ) .
مسألة [ 158 ] :
أفضل التشهد: تشهد ابن مسعود .
وقال مالك: تشهد ابن عمر .