مسألة [ 184 ]
إذا سبح للإمام ثقتان من المأمومين لزمه الرجوع إلى قولهم بكل حال .
وقال الشافعي: لا يرجع ، ويبني على يقين نفسه .
وقال أبو حنيفة: يرجع إلى قول واحد .
لنا: حديث ذي اليدين . وقد تقدم بإسناده وأن رسول الله لم يرجع إلى قوله وحده ورجع إلى قول أبي بكر وعمر .
ز: قوله: بكل حال يعني سواء غلب على ظنه صواب قولهما أو خلافه فأما إن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يجز له متابعتهم .
وقال أبو الخطاب: يلزم الرجوع كالحاكم يحكم بالشاهدين ويترك يقين نفسه .
قال صاحب المغني: وليس بصحيح لأنه يعلم خطأهم فلا يتبعهم في الخطأ وكذا نقول في الشاهدين: متى علم الحاكم كذبهما لم يجز له الحكم بقولهما لعلمه أنهما شاهدا زور ولا يحل الحكم بقول الزور ، ولأن العدالة اعتبرت في الشهادة ليغلب على الظن صدق الشهود وردت شهادة غيرهم لعدم ذلك فمع يقين الكذب أولى أن لا يقبل ( * ) .
مسألة [ 185 ] :
إذا قام إلى خامسة ساهيًا ثم ذكر . عاد إلى ترتيب صلاته .
وقال أبو حنيفة: إن سجد في الخامسة أتمها وأضاف إليها أخرى فإن كان قعد في