فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 1490

الرابعة وقد تم طهره والركعتان نافلة ، وإن لم يكن قعد فالجميع نفل .

لنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى خمسًا فقيل له فسجد وقد سبق بإسناده . والحجة فيه: أنه لم يضف إلى الخامسة شيئا ولا أعاد .

مسألة [ 186 ] :

إذا سهى عن واجب سجد السهو .

وقال أبو حنيفة والشافعي: لايسجد إلا للتشهد الأول والقنوط .

لنا: حديث ثوبان أن: (( لكل سهو سجدتان ) ) ، وقد سبق بإسناده .

مسألة [ 187 ] :

إذا قرأ في الركعتين الأخرتين بالحمد وسورة ، أو صلى على النبي في التشهد الأول أو قرأ في موضع بتشهد أو تشهد في قيامه سجد في جميع ذلك للسهو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت