الرابعة وقد تم طهره والركعتان نافلة ، وإن لم يكن قعد فالجميع نفل .
لنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى خمسًا فقيل له فسجد وقد سبق بإسناده . والحجة فيه: أنه لم يضف إلى الخامسة شيئا ولا أعاد .
مسألة [ 186 ] :
إذا سهى عن واجب سجد السهو .
وقال أبو حنيفة والشافعي: لايسجد إلا للتشهد الأول والقنوط .
لنا: حديث ثوبان أن: (( لكل سهو سجدتان ) ) ، وقد سبق بإسناده .
مسألة [ 187 ] :
إذا قرأ في الركعتين الأخرتين بالحمد وسورة ، أو صلى على النبي في التشهد الأول أو قرأ في موضع بتشهد أو تشهد في قيامه سجد في جميع ذلك للسهو .