فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 1490

قال ابن البراء: القول عندي ما قال ابن المديني ، والبخاري لا ما قال يحيى بن معين وقال النسائي: عبد الله بن باباه ثقة .

وقال ابن عدي: ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا مروان بن معاوية ثنا سعيد بن أبي راشد ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة مرفوعا: (( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، من طاف فليصل أي حين طاف ) ) .

قال ابن عدي: وهذا يرويه عن عطاء سعيد وزاد في متنه: (( من طاف فليصل أي حين طاف ) ) قال: وهو يحدث عن عطاء وغيره بما لا يتابع عليه .

وقال البيهقي ( 1 ) : وذكره البخاري في التاريخ ، وقال: لا يتابع عليه ( * ) .

مسألة [ 195 ] :

يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال .

وقال الشافعي: لا يكره .

لنا عموم النهي في الأحاديث المتقدمة . وللشافعي حديث:

685 -قال أبو داود: ثنا محمد بن عيسى ، قال: ثنا حسان بن إبراهيم عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي خليل عن أبي قتادة: عن النبي أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت