قال ابن البراء: القول عندي ما قال ابن المديني ، والبخاري لا ما قال يحيى بن معين وقال النسائي: عبد الله بن باباه ثقة .
وقال ابن عدي: ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا مروان بن معاوية ثنا سعيد بن أبي راشد ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة مرفوعا: (( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، من طاف فليصل أي حين طاف ) ) .
قال ابن عدي: وهذا يرويه عن عطاء سعيد وزاد في متنه: (( من طاف فليصل أي حين طاف ) ) قال: وهو يحدث عن عطاء وغيره بما لا يتابع عليه .
وقال البيهقي ( 1 ) : وذكره البخاري في التاريخ ، وقال: لا يتابع عليه ( * ) .
مسألة [ 195 ] :
يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال .
وقال الشافعي: لا يكره .
لنا عموم النهي في الأحاديث المتقدمة . وللشافعي حديث:
685 -قال أبو داود: ثنا محمد بن عيسى ، قال: ثنا حسان بن إبراهيم عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي خليل عن أبي قتادة: عن النبي أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة .