قال أبو داود: هو مرسل ، أبو خليل لم يسمع من أبي قتادة .
قلت: وليث ضعيف بمرة .
ز: وعن أبي خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله ، عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: (( تحرم يعني الصلاة إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة ) ) .
رواه البيهقي ( 1 ) ، ورواه أيضا من رواية الإمام الشافعي عن إبراهيم بن محمد ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد عن أبي هريرة ، وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي وقد كذبه مالك ويحيى القطان ويحيى بن معين وغيرهم ( * ) .
مسألة [ 196 ] :
تحريم النوافق بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .
وقال أكثرهم: لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر . ولنا حديثان:
686 -الحديث الأول: قال الترمذي: ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن قدامة بن موسى ، عن محمد بن الحصين ، عن أبي علقمة ، عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر ، أن رسول الله قال: (( لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ) ) .
687 -الحديث الثاني: قال الدارقطني: ثنا يزيد بن الحسن البزار ثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان قال ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله: (( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين ) ) .