فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1490

علي من حزبي ، فقال ابن عمر: خرج علينا رسول الله بعد صلاة الفجر فقال: (( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين وليبلغ الشاهد الغائب ) ) .

محمد بن النبيل وشيخه لا يعرفان .

وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن محمد بن أبي أيوب ، عن أبي علقمة مولى بني هاشم ، عن عبد الله بن عمر ، أنه رأى مولى له يقال له يسار يصلي بعد الفجر فنهاه فقال: إنه بقي من حزبي ، فقال له عبد الله: أفلا أخرته حتى يكون ذلك من النهار . ثم قال عبد الله: خرج علينا رسول الله والناس يصلون بعد طلوع الفجر فقال: (( إنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتان ) ) .

وقال أبو أحمد بن عدي في ترجمة محمد بن الحارث الحارثي: حدثنا عمران بن موسى بن فضالة ، ثنا بندار ، ثنا محمد بن الحارث ، حدثني محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله: (( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين قبل المكتوبة ) ) .

هذا إسناد ضعيف فإن محمد بن الحارث الحارثي ، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني مجمع على ضعفهما ، وقد استوفيت الكلام على طرق حديث ابن عمر هذا جزء مفرد .

وأما حديث عبد الله بن عمرو فلا يصح ، والأكثر على تضعيف الأفريقي .

وقد رواه جعفر بن عون عنه ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو موقوفا ولفظه: (( لا صلاة بعد أن يصلى الفجر إلا ركعتين ) ) .

وروى الحسين بن حفص ، عن سفيان عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله: (( لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين يعني الفجر ) ) . رواه البيهقي وقال: روي موصولا بذكر أبي هريرة فيه ولا يصح وصله .

والصحيح أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل يفضل الصلاة كالعصر . وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد .

والدليل على ذلك ما أخرجا في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت