فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال الدارقطني: أما حديث أبي عاصم: فقد رواه غيره في ولوغ الهر موقوفا .
والصحيح: قول من وقفه على أبي هريرة في الهر خاصة .
قال: ولا يصح الحديث الآخر عن أبي صالح .
وأما حديث أبي زرعة: ففيه عيسى .
قال يحيى بن معين: ليس بشيء .
وقال العقيلي: لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه .
وقال أبو حاتم بن حبان: يقلب الأخبار ولا يعلم ، ويخطىء ولا يفهم ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به .
وقد اختلفت الرواية عن أبي هريرة نفسه .
فروى عنه ابن سيرين ' أنه يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة ' ، وفي لفظ ' مرتين ' وروى عنه سعيد بن المسيب ' مرتين أو ثلاثا ' وروى عنه عطاء ' سبع مرات ' .
ز: تضعيف المؤلف للطريق الأول: بأن سفيان قال في سوار: ليس بشيء .
وهم فاحش ؛ لأن قول سفيان إنما هو في جد شيخ الترمذي ، وشيخ الترمذي هو سوار بن عبد الله أبو عبد الله البصري القاضي بن القاضي بن القاضي روى عن يحيى القطان وجماعة ، وروى عنه أبو داود والترمذي والنسائي وخلق .
قال أحمد بن حنبل: ما بلغني عنه إلا خيرا .
وقال النسائي: ثقة .
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات .
لكن علة الحديث أن مسددا رواه عن معتمر فوقفه ، رواه عنه أبو داود .
وقال البيهقي: أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي ووهموا فيه ، والصحيح أنه في ولوغ الكلب [ مرفوع ] ( 1 ) وفي ولوغ الهر موقوف .
وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي ولم يذكر فيه: ' إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ' .
وقال الدارقطني في الطريق الثاني: قال أبو بكر - يعني النيسابوري -: كذا رواه أبو عاصم مرفوعا .
ورواه غيره عن قرة: ولوغ الكلب مرفوعا ، وولوغ الهر موقوفا .
ثم قال الدارقطني: ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن يوسف السلمي وإبراهيم بن هانىء قالا: ثنا مسلم بن إبراهيم .
ثنا قرة عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة في الهر يلغ في الإناء قال: اغسله مرة
أو مرتين .
وكذلك رواه أيوب عن محمد عن أبي هريرة موقوفا .
وروى الطريق الثالث موقوفا على أبي هريرة أيضا .
فقال: ثنا أبو بكر النيسابوري .
ثنا غيلان بن المغيرة بن أبي مريم ، ثنا يحيى بن أيوب ، قال أخبرني خير بن نعيم ، عن أبي الزبير .
عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب .
قال الدارقطني: هذا لا يثبت عن أبي هريرة ويحيى بن أيوب في بعض أحاديثه اضطراب .
وحديث: ' السنور سبع ' .
رواه الإمام أحمد ، والدارقطني ، وقال: تفرد به عيسى ابن المسيب وهو صالح الحديث ( 1 ) .
ورواه الحاكم وقال: صحيح وعيسى صدوق لم يجرح قط .
وقال أبو داود: عيسى ضعيف .
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي والله أعلم ( * ) .
مسألة [ 17 ] :
جلود الميتة لا تطهر بالدباغ .
وقال أبو حنيفة والشافعي: تطهر .
لنا أحاديث .
أشهرها حديث ابن عكيم .