فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
70 -قال أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا خالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى: عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله ، وأنا غلام شاب ، قبل موته بشهر أو شهرين: ' أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ' .
ز: وروى هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو حاتم بن حبان البستي والترمذي وقال: حديث حسن ( 1 ) .
وقال الإمام أحمد: إسناد جيد يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم ، وقال مرة: ما أصلح إسناده .
وروى أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الأوسط قال: كتب رسول الله ونحن في أرض جهينة: ' إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ' .
وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري . قال أبو حاتم الرازي: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم .
وعن عبد الله بن عكيم قال: ثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي كتب إليهم: ' لا ينتفعوا من الميتة بشيء ' . رواه البخاري في تاريخه وأبو حاتم بن حبان في صحيحه .
وقال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين .
وكان يقول: هذا آخر أمر النبي ، ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة هكذا روى الترمذي هذا عن أحمد وهو خلاف المشهور المستفيض عنه .
وروى الحافظ الضياء في المختارة من حديث أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة ثنا يحيى بن صالح وهو الوحاظي ثنا عياض بن يزيد ثنا عبد الرحمن بن نباتة ، قال سمعت ابن عمر يقول: ' نهى رسول الله أن ينتفع من الميتة بعصب أو أهاب ' .
ذكر ابن أبي حاتم عياض بن يزيد الكلبي عن عبد الرحمن بن نباته ، وعنه يحيى بن صالح الوحاظي ولم يذكر جرحا .