الركوع ) ) غير عاصم الأحول . فقال: ما علمت أحدا يقوله غيره خالفهم كلهم هشام عن قتادة ، والتيمي عن أبي مجلز ، وأيوب عن ابن سيرين وغير واحد عن حنظلة السدوسي كلهم عن أنس: أن النبي قنت بعد الركوع .
قيل لأحمد بن حنبل: سائر الأحاديث في القنوت قبل الركوع . وإنما صح بعده ، فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع ، وفي الوتر يختار بعد الركوع ، ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفعل الصحابة واختلافهم ، فأما في الفجر فبعد الركوع .
وقال أبو همام السكوني: ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس ، وسئل عن القنوت في صلاة الصبح أقبل الركوع أم بعد ؟ فقال: كل أدركنا يفعل قبل وبعد . رواه ابن ماجة عن نصر بن علي ، عن سهل بن يوسف عن حميد .
وقال أبو موسى المديني: هذا إسناد صحيح لا مطعن على أحد من رواته بوجه ( * ) .