الرواة هو ، وإنما الحديث غير هذا .
832 -قال أبو أحمد بن عدي: أنبأ هنبل بن محمد ، ثنا عبد الله بن عبد الجبار ، ثنا الحكم بن عبد الله ، قال: حدثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله: ' ثلاثة لا يقصرون الصلاة: التاجر في أفقه ، والمرأة تزور أهلها ، والراعي ' .
هذا هو الحديث وليس بصحيح ، والمتهم به الحكم .
قال أحمد بن حنبل: كل أحاديثه موضوعة .
وقال أبو حاتم الرازي: هو كذاب .
وإنما ذكرت هذا ليعرف .
ز: الظاهر أن التخليط في اللفظ الأول من محمد بن الحسن بن أبي بكر النقاش المقري ، فأنه لا يعتمد عليه وهو ضعيف عندهم وقد اتهمه بعضهم بالكذب .
وقال البرقاني: كل حديثه منكر .
وقال الخطيب: احاديث مناكير بأسانيد مشهورة .
واللفظ الثاني رواه ابن عدي في ترجمة الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي وفيه: ' والمرأة تزور غير أهلها ' ثم قال: وبهذا الإسناد ثنا هنبل غير ما ذكرت بموضوعه ، والحكم ضعفه بين .
مسألة [ 233 ] :
إذا أقام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا .
وقال الشافعي: يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما .
833 -قال الإمام أحمد ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر ، عن يحي بن أبي كثير ،