فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 1490

جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر .

قال وثنا أحمد بن يونس ، وعون بن سلام جميعا ، عن زهير ، قال ابن يونس: ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: ' صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ' .

قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك ؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته قال وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، قالا .

ثنا أبو معاوية ( ح ) وثنا أبو كريب ، وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا ثنا وكيع .

كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:: جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ' .

في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لم فعل ذلك ؟ قال: كي لا يحرج أمته .

وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك ؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته .

قال البيهقي: ولم يخرج هذا الحديث البخاري مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه ولعله إنما أعرض عنه والله أعلم لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير في متنه .

وقال مالك في قوله ' ولا سفر ' أرى ذلك كان في مطر ، وروي عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا جمع الأمراء ، بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء . رواه أبو بكر الأثرم في سننه .

مسألة [ 236 ] : 843 - وهذا الجمع يختص العشاءين .

وقال الشافعي: يجوز الجمع في المطر في الظهر والعصر والعشاءين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت