فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال الشافعي: نجس .
استدل أصحابنا بأربعة أحاديث .
أحدها: حديث ابن عباس: ' إنما حرم أكلها ' وقد سبق إسناده ، وأنه في الصحيحين .
81 -الحديث الثاني: قال الدارقطني: حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي .
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم البسري .
قال: حدثنا محمد بن آدم ، حدثنا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس .
قال: إنما حرم رسول الله من الميتة لحمها .
فأما الجلد والشعر والصوف: فلا بأس به .
قال الدارقطني: عبد الجبار ضعبف .
ز: وفيه علة أخرى وهي تدليس الوليد بن مسلم .
رواه تمام في فوائده عن أبي الميمون ابن راشد وأبي عبد الله بن مروان وغيرهما عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي هو البسري عن محمد بن آدم .
وقال: لم يسند عبد الجبار غير هذا الحديث .
والله أعلم . ( * )
82 -الحديث الثالث: قال الدارقطني: حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا سليمان بن أبي هوذة ، أنبأنا زافر بن سليمان عن أبي بكر الهذلي ، أن الزهري حدثهم عن عبيد الله بن عبد الدارقطني: عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله قال: ' ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها .
فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم: فكل هذا حلال لأنه لا يذكى ' .
قال الدارقطني: الهذلي متروك ، وقال غندر: كذاب .
وقال يحيى وعلي: ليس بشيء .
83 -الحديث الرابع: قال الدارقطني: حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم