فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 1490

وقال الشافعي: نجس .

استدل أصحابنا بأربعة أحاديث .

أحدها: حديث ابن عباس: ' إنما حرم أكلها ' وقد سبق إسناده ، وأنه في الصحيحين .

81 -الحديث الثاني: قال الدارقطني: حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي .

قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم البسري .

قال: حدثنا محمد بن آدم ، حدثنا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس .

قال: إنما حرم رسول الله من الميتة لحمها .

فأما الجلد والشعر والصوف: فلا بأس به .

قال الدارقطني: عبد الجبار ضعبف .

ز: وفيه علة أخرى وهي تدليس الوليد بن مسلم .

رواه تمام في فوائده عن أبي الميمون ابن راشد وأبي عبد الله بن مروان وغيرهما عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي هو البسري عن محمد بن آدم .

وقال: لم يسند عبد الجبار غير هذا الحديث .

والله أعلم . ( * )

82 -الحديث الثالث: قال الدارقطني: حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا سليمان بن أبي هوذة ، أنبأنا زافر بن سليمان عن أبي بكر الهذلي ، أن الزهري حدثهم عن عبيد الله بن عبد الدارقطني: عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله قال: ' ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها .

فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم: فكل هذا حلال لأنه لا يذكى ' .

قال الدارقطني: الهذلي متروك ، وقال غندر: كذاب .

وقال يحيى وعلي: ليس بشيء .

83 -الحديث الرابع: قال الدارقطني: حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت