فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واستدل أصحابنا: بقوله: ' لا تنتفعوا من الميتة بشيء ' ( 1 ) .
وقد سبق .
وللخصم حديثان:
85 -أحدهما: حديث يوسف بن السفر ، وقد ذكرناه آنفا .
86 -والثاني: رواه ابن عدي: أنبأنا أبو يعلى حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل [ حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي ] ( 1 ) عن سليمان المنبهي عن ثوبان أن رسول الله قال: ' اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار من عاج ' .
والجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا الحديث لا يصح .
حميد وسليمان مجهولان .
قال أحمد: لا أعرف حميدا .
وقال يحيى بن معين: لا أعرف سليمان .
والثاني: أن المراد بالعاج خشب الذبل .
وقال ابن قتيبة: ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة وتخرطه ، من العظم والناب ، ذلك ميتة منهي عنه ، فكيف يتخذ لها منه سوارا ؟ إنما العاج الذبل ، والعاجة الذبلة .
قال ذلك الأصمعي .
ز: روى حديث ثوبان أحمد وأبو داود وابن ماجة في التفسير .
وسليمان المنبهي يقال: إنه سليمان بن عبد الله ذكره ابن حبان في كتاب الثقات .
وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن معين حميد الشامي عن سليمان المنبهي ، حديث ثوبان فقال: ما أعرفهما .
وحميد الشامي: قال ابن عدي: يقال حميد بن أبي حميد وإنما أنكر عليه هذا الحديث الواحد ولم أعلم له غيره .
وروى عن حميد: سالم المرادي وصالح بن صالح بن حي وغيلان بن جامع ومحمد ابن جحادة والله أعلم ( * ) .