فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 1490

واستدل أصحابنا: بقوله: ' لا تنتفعوا من الميتة بشيء ' ( 1 ) .

وقد سبق .

وللخصم حديثان:

85 -أحدهما: حديث يوسف بن السفر ، وقد ذكرناه آنفا .

86 -والثاني: رواه ابن عدي: أنبأنا أبو يعلى حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل [ حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي ] ( 1 ) عن سليمان المنبهي عن ثوبان أن رسول الله قال: ' اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار من عاج ' .

والجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا الحديث لا يصح .

حميد وسليمان مجهولان .

قال أحمد: لا أعرف حميدا .

وقال يحيى بن معين: لا أعرف سليمان .

والثاني: أن المراد بالعاج خشب الذبل .

وقال ابن قتيبة: ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة وتخرطه ، من العظم والناب ، ذلك ميتة منهي عنه ، فكيف يتخذ لها منه سوارا ؟ إنما العاج الذبل ، والعاجة الذبلة .

قال ذلك الأصمعي .

ز: روى حديث ثوبان أحمد وأبو داود وابن ماجة في التفسير .

وسليمان المنبهي يقال: إنه سليمان بن عبد الله ذكره ابن حبان في كتاب الثقات .

وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن معين حميد الشامي عن سليمان المنبهي ، حديث ثوبان فقال: ما أعرفهما .

وحميد الشامي: قال ابن عدي: يقال حميد بن أبي حميد وإنما أنكر عليه هذا الحديث الواحد ولم أعلم له غيره .

وروى عن حميد: سالم المرادي وصالح بن صالح بن حي وغيلان بن جامع ومحمد ابن جحادة والله أعلم ( * ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت