فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 20 ] :
لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه .
وقال أبو حنيفة: يطهر .
وأصحابنا يقولون: هذا ميتة ، ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة .
والخصم يحتج بقوله: ' دباغ الأديم ذكاته ' وقد سبق .
مسألة [ 21 ] :
بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر .
وعن أحمد: أنه نجس ، كقول الشافعي .
وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا .
وفي البقية كقوله .
لنا: ثلاثة أحاديث .
87 -الحديث الأول: قال البخاري: حدثنا قتيبة ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن