فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 1490

مسألة [ 20 ] :

لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه .

وقال أبو حنيفة: يطهر .

وأصحابنا يقولون: هذا ميتة ، ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة .

والخصم يحتج بقوله: ' دباغ الأديم ذكاته ' وقد سبق .

مسألة [ 21 ] :

بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر .

وعن أحمد: أنه نجس ، كقول الشافعي .

وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا .

وفي البقية كقوله .

لنا: ثلاثة أحاديث .

87 -الحديث الأول: قال البخاري: حدثنا قتيبة ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت