فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1490

جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار: أن رسول الله كان يفعل ذلك .

مسألة [ 258 ] :

والسنة أن يكبر شفعا .

وقال الشافعي: يكبر ثلاثا في آخره .

وقال أبو حنيفة: واحدة .

ولنا حديث جابر المتقدم .

مسألة [ 259 ] :

إذا غم هلال الفطر ثم علم به بعد الزوال صلوا من الغد وكذلك في الأضحى .

وقال مالك: لا يصلي العيد في غير يومه .

وعن الشافعي كالمذهبين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت