فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 1490

قالوا: وعندكم أنه إذا ماتت الزوجة قبل الدخول فلزوجها أن يتزوج ابنتها ويغسل الزوجة فنيظر إلى فرجها .

قلنا: لا يعرف صحة هذا الحديث ، ولو أصح فنقول: متى ماتت الزوجة قبل الدخول جرى الموت مجرى الدخول فلا يجوز للرجل أن يتزوج ابنتها في رواية ، ولو سلمنا قلنا المراد بالحديث النظر على وجه الاستمتاع ، وذلك لا يحل بعد الموت ، ثم ليس من ضرورة الغسل النظر إلى

مسألة [ 280 ] :

لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه .

وقال أبو حفص العكبري: لا بأس بذلك وزعم أنه قول أحمد .

928 -قال الخطيب: أخبرني محمد بن عبد الواحد قال: ثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرىء ، ثنا العباس بن علي النسائي ، ثنا يحيى بن معلى ، ثنا سهل بن المغيرة ، ثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن تحضرها ، فقال رسول الله: ' اركب دابتك وسر أمامك فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها ' .

ز: هذا حديث لا يصح ، وأبو معشر ضعيف .

احتجوا بما:

929 -روى النسائي قال: أخبرني عبيد الله بن سعيد ، قال: ثنا يحيى ، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت