1001 - قال الدارقطني: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن عبد الله بن المنادي ، ثنا أبو بدر ، ثنا الحسن بن عمارة ، ثنا الحكم ، عن طاوس: عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله معاذا إلى اليمن ، قيل له: بما أمرت ؟ قال: أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة .
قيل له: أمرت في الأوقاص بشيء ؟ فقال: لا ، وسأسأل النبي فسأله فقال: ' نعم ' .
ز: الحسن بن عمارة ضعفوه وتركوه وقال الساجي: أجمع أهل الحديث على ترك حديثه .
وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب .
وقال الدارقطني: ثنا أبو سهل بن زياد ، ثنا جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا عمرو ابن عثمان ، ثنا بقية ، حدثني المسعودي ، عن الحكم ، عن طاوس عن ابن عباس قال: ' لما بعث رسول الله معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعه جذع أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة .
فقالوا: فالأوقاص ؟ ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله إذا قدمت عليه .
فلما قدم على رسول الله سأله عن الأوقاص ، فقال: ' ليس فيها شيء ' .
وقال المسعودي: والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبايع .
قال بقية: قال المسعودي: الأوقاص هي بالسين الأوقاس ، فلا تجعلها بصاد .
وقال الشافعي: أنا مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني ' أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال: لم أسمع من رسول الله فيه شيئا حتى ألقاه وأسأله ، فتوفي رسول الله قبل أن يقدم معاذ بن جبل ' .
قال الشافعي: وأنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس: أن معاذ بن جبل أتى بوقس البقر ، فقال: لم يأمرني النبي فيه بشيء .