فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قلت: والحنيني ليس بمرضي عندهم .
وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن عمر وهو أصح .
ز: رواه الترمذي موقوفا عن ابن بشار عن الثقفي ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ورفعه وهم ، والله أعلم .
1006 - الحديث الثاني: قال الدارقطني: ثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، ثنا سعيد بن عثمان الوراق ، ثنا هشام بن عبد الملك ، ثنا بقية ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ' لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ' .
قال الدارقطني: قد رواه معتمر وغيره موقوفا .
ز: إسماعيل هو ابن عياش وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين .
روي البيهقي من رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، وقال: هذا هو الصحيح موقوف .
ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر مرفوعا وليس بصحيح .
1007 - الحديث الثالث: قال الدارقطني: وثنا الحسن بن الخضر المعدل ، ثنا إسحاق ابن إبراهيم بن يونس ، ثنا محمد بن سليمان الأسدي ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت عن أنس ، أن النبي قال: ' ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ' .
قال الدارقطني: حسان ضعيف .
ز: حسان ضعفه ابن عدي ، وابن حبان ، والحاكم أيضا . وروى ابن عدي هذا الحديث في ترجمته عن إسحاق بن إبراهيم بن يونس وغير واحد عن لوين ، وهو محمد بن سليمان ، وقال: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن ثابت غير حسان بن سياه .
1008 - الحديث الرابع: قال الدارقطني: وثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا علي