فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب .
وعنه لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فتجب مسنة وربع .
لنا: حديث معاذ الذي تقدم ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئا .
مسألة [ 310 ] :
المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث لا يضم إلى نصاب الحول .
وعنه: المستفاد من جنس النصاب يضم إلى النصاب في حكم الحول .
وعن مالك: كالمذهبين .
لنا أربعة أحاديث:
1005 - الحديث الأول: قال الترمذي: ثنا يحي بن موسى ، ثنا هارون بن صالح الطلحي ، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ' من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ' .
عبد الرحمن بن زيد قد ضعفه الكل .
وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .
قال الدارقطني: والصحيح عن مالك موقوف .