فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 1490

وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب .

وعنه لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فتجب مسنة وربع .

لنا: حديث معاذ الذي تقدم ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئا .

مسألة [ 310 ] :

المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث لا يضم إلى نصاب الحول .

وعنه: المستفاد من جنس النصاب يضم إلى النصاب في حكم الحول .

وعن مالك: كالمذهبين .

لنا أربعة أحاديث:

1005 - الحديث الأول: قال الترمذي: ثنا يحي بن موسى ، ثنا هارون بن صالح الطلحي ، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ' من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ' .

عبد الرحمن بن زيد قد ضعفه الكل .

وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .

قال الدارقطني: والصحيح عن مالك موقوف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت