فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1490

مسألة [ 308 ] :

إذا خرج حاملا أو شيئا أعلى مكان أدنى أجزأه .

وقال داود: لا يجزئ .

1004 - قال أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن يحي بن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال: ' بعثني رسول الله مصدقا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته ، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وما كنت لأقرض الله تعالى من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها ؟ فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أومر به فهذا رسول الله منك قريب ، فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا رسول الله فأخبره الخبر ، فقال رسول الله: ' ذاك الذي عليك ، وإن تطوعت بخير قبلناه منك ، وآجرك الله فيه ' ، قال فخذها ؟ فأمر رسول الله بقبضها ودعا له بالبركة ' .

ز: رواه أبو داود ، عن محمد بن منصور الطوسي ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد .

رواه أبو حاتم بن حبان البستي .

والحاكم في المستدرك وقال: على شرط مسلم .

مسألة [ 309 ] :

لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ ستين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت