فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 314 ] :
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون .
وقال أبو حنيفة: لا تجب .
لنا: ثلاثة أحاديث:
1014 - الحديث الأول: قال الدارقطني: ثنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال: ثنا الحسن بن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله قام فخطب الناس فقال: ' من ولي يتيما له مال فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ' .
1015 - الحديث الثاني: قال الدارقطني: وثنا ابن صاعد ثنا أحمد بن عبيد بن إسحاق العطار ، ثنا أبي ، ثنا مندل ، عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله: ' احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة ' .
1016 - الحديث الثالث: قال الدارقطني: وثنا محمد بن الحسن بن علي البزار ، ثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان ، ثنا أيوب بن محمد الوزان ، ثنا داود بن الجراح ، ثنا محمد بن عبد الله ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال: قال رسول الله: ' في مال اليتيم زكاة ' .
قالوا: أما الحديث الأول: ففيه المثنى بن الصباح ، قال أحمد: لا يساوي شيئا .
وأما الثاني: ففيه مندل .
قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء