فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال المروزي: قال أبو عبد الله: عن خمسة من أصحاب النبي أنه يزكون مال اليتيم . وقال مهنأ: سألت أحمد عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله ' اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ' فقال ليس بصحيح ، هذا يرويه المثنى بن الصباح عن عمرو .
احتجوا بما:
روى أحمد: ثنا عفان ، ثنا حماد ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، عن النبي أنه قال: ' رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلموا عن المجنون حتى يعقل ' .
والجواب:
أن المراد به قلم الإثم ، أو قلم الأداء .
ز: روى هذا الحديث أبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، والحاكم وقال: على شرط مسلم . وهو من رواية حماد بن سلمة ، عن حماد أيضا - هو ابن أبي سليمان - وقد روى له مسلم مقرونا بغيره ، ووثقه يحي بن معين ، والعجلي ، والنسائي ، وغيرهم .
وتكلم فيه الأعمش ، ومحمد بن سعد .
وقد روي هذا الحديث من غير رواية عائشة ، والله أعلم .
مسألة [ 315 ] :
لا يجوز إخراج القيم في الزكاة ، وهو قول مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة: يجوز ، وعن أحمد نحوه .