فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1490

مسألة [ 322 ] :

يجب العشر من العسل .

وقال مالك والشافعي: لا يجب .

لنا ثلاثة أحاديث:

1041 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا عبد الرحمن ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة المتعي ، قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا ، قال: ' أد العشور ' قال: قلت يا رسول الله احم لي جبلها ؟ قال فحمى لي جبلها .

ز: رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، عن وكيع ، عن سعيد بن عبد العزيز ، وإسناده منقطع ، لأن سليمان لم يلق أبا سيارة .

وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه ، وهو منقطع .

قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا ، فقال: هذا حديث مرسل ، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي وليس في زكاة العسل شيء يصح .

وقال الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي ، عن أبيه قال أبو مسهر: لم يدرك سليمان بن موسى أبا سيارة ، والحديث مرسل ، وأبو سيارة مدني .

وقال الحافظ عبد الغني في ' الكمال ': أبو سيارة المتعي القيسي قيل اسمه عميرية بن الأعلم ، وقيل شامي وحديثه في الشاميين ، روى عن النبي حديثا في زكاة العسل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت