مسألة [ 322 ] :
يجب العشر من العسل .
وقال مالك والشافعي: لا يجب .
لنا ثلاثة أحاديث:
1041 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا عبد الرحمن ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة المتعي ، قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا ، قال: ' أد العشور ' قال: قلت يا رسول الله احم لي جبلها ؟ قال فحمى لي جبلها .
ز: رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، عن وكيع ، عن سعيد بن عبد العزيز ، وإسناده منقطع ، لأن سليمان لم يلق أبا سيارة .
وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه ، وهو منقطع .
قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا ، فقال: هذا حديث مرسل ، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي وليس في زكاة العسل شيء يصح .
وقال الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي ، عن أبيه قال أبو مسهر: لم يدرك سليمان بن موسى أبا سيارة ، والحديث مرسل ، وأبو سيارة مدني .
وقال الحافظ عبد الغني في ' الكمال ': أبو سيارة المتعي القيسي قيل اسمه عميرية بن الأعلم ، وقيل شامي وحديثه في الشاميين ، روى عن النبي حديثا في زكاة العسل .