وليس له سواه .
وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت . وقال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف ، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز ، واختياري: أن لا يؤخذ منه ، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست فيه ثابتة فكأنه عفو ز
وقال عبيد الله بن عمر عن نافع سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل ؟ فقلت: ما عندنا عسل ، ولكن أخبرني المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل زكاة ، فقال: عدل مرضي ، فكتب إلى الناس أن يوضع عنهم .
وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة ؟ قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر .
1042 - الحديث الثاني: قال النسائي: ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، ثنا أحمد بن أبي شعيب ، عن موسى بن أعين ، عن عمرو بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله بعشور نحله ، وسأله أن يحمي له واديا يقال له: سلبة ، فحمى له رسول الله ذلك الوادي ، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله ، فكتب عمر: إن أد إلي ما كان يؤدي إلى رسول الله من عشر نحله ، فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هي ذباب غيث يأكله من شاء .
ز: رواه أبو داود عن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، عن موسى ، وعن أحمد بن عبده الضبي ، عن المغيرة ، - نسبه عبد الرحمن - ابن الحارث المخزومي ، عن أبيه ، عن عمرو ، بنحوه ، وعن الربيع بن سليمان المؤذن ، عن ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، بمعنى حديث المغيرة .
ورواه ابن ماجه عن محمد بن يحي ، عن نعيم بن حماد ، عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد ، عن عمرو به مختصرا: أن النبي أخذ من العسل العشر .