فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1490

مسألة [ 328 ] :

الواجب في المعدن ربع العشر .

وقال أبو حنيفة: الخمس ، وعن الشافعي كالمذهبين ، وعنه أنه أن أصاب المال مجتمعا ففيه الخمس ، وإن كان متفرقا ولزمته مؤنة فربع العشر ، وعن مالك كقولنا ، وعنه كالقول الأخير للشافعي .

لنا ما:

1066 - روى مالك عن ربيعة عن غير واحد أن النبي أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ، وأخذ منه زكاتها .

والزكاة لا تكون خمسا بحال .

فإن قيل قوله عن غير واحد يقتضي الإرسال .

قلنا: ربيعة قد لقي الصحابة ، والجهل بالصحابة لا يضر ، ولا يقال هو مرسل .

ثم قد رواه الدراوردي عن ربيعة ، عن الحارث بن بلال عن بلال أن رسول الله أخذ منه زكاة المعادن القبلية ، قال ربيعة: وهذه المعادن تؤخذ منها الزكاة إلى هذا الوقت .

ورواه الثوري عن عكرمة عن ابن عباس ، مثل حديث بلال .

ز: قال الشافعي: أنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم أن النبي قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت