فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 1490

والحديث الثاني: رواه أبو داود عن محمود بن خالد ، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن مروان بن محمد ، عن أبي يزيد الخولاني ، وكان شيخ صدق ، وكان ابن وهب يروي عنه ، عن سيار بن عبد الرحمن .

ورواه ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان عن مروان .

وقال الدارقطني في رواته: ليس فيهم مجروح .

وقال صاحب ' المغني ': هذا إسناد حسن .

وزعم الحاكم في المستدرك أنه صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه .

قال أبو الفتح القشيري: وفيما قال نظر ، فإن يزيد وسيارا لم يخرج لهما الشيخان ، وكأن الحاكم أشار إلى عكرمة ، فإن البخاري احتج به ، هذا الذي قاله صحيح فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما إلا أبو داود وابن ماجه .

وأبو يزيد الخولاني هو الصغير ، وقد أثنى عليه مروان بن محمد كما تقدم .

وسيار بن عبد الرحمن ، قال أبو زرعة: لا بأس به ، وقال أبو حاتم: شيخ .

وذكره ابن حبان في الثقات ، وهذان الحديثان لا حجة فيهما لما ذكره المؤلف من التقديم بيوم أو يومين وقد احتج أصحابنا على ذلك بما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان ، وقال في آخره: وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .

قالوا: وهذا إشارة إلى جميعهم ، فيكون إجماعا .

واحتجوا على أنه لا يجوز قبل ذلك بما:

1073 - روى الجوزاني: حدثنا يزيد بن هارون ، أنا أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت