فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 1490

عمر قال: كان رسول الله يأمرنا فيقسم ، قال يزيد: أظن قال: يوم الفطر ويقول: ' أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ' .

قالوا: والأمر للوجوب متى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد .

لكن راوي هذا الحديث أبو معشر ، ولا يحتج بحديثه ، والله أعلم .

مسألة [ 334 ] :

لا يجزىء في الفطرة أقل من صاع .

وقال أبو حنيفة: يجزىء نصف صاع بر .

لنا سبعة أحاديث:

1074 - الحديث الأول: قال البخاري: ثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن زيد ابن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب .

أخرجاه في الصحيحين .

وفي لفظ: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء ، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت