عمر قال: كان رسول الله يأمرنا فيقسم ، قال يزيد: أظن قال: يوم الفطر ويقول: ' أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ' .
قالوا: والأمر للوجوب متى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد .
لكن راوي هذا الحديث أبو معشر ، ولا يحتج بحديثه ، والله أعلم .
مسألة [ 334 ] :
لا يجزىء في الفطرة أقل من صاع .
وقال أبو حنيفة: يجزىء نصف صاع بر .
لنا سبعة أحاديث:
1074 - الحديث الأول: قال البخاري: ثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن زيد ابن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب .
أخرجاه في الصحيحين .
وفي لفظ: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء ، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين .