وعن الشافعي: قولان .
لنا: أنه منصوص عليه فيما تقدم .
مسألة [ 337 ] :
الصاع خمسة أرطال وثلث .
وقال أبو حنيفة: ثمانية .
لنا ما:
1098 - روى البخاري: قال: ثنا أبو الوليد ، ثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن عبد الله بن معقل ، قال ' جلست إلى كعب بن عجرة ، فسألته عن الفدية ، فقال: نزلت في خاصة ، وهي لكم عامة ، حملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي ، فقال: ' ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ' أو: ' ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟ ' فقلت: لا .
فقال: ' صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ' .
1099 - قال البخاري: وحدثنا إسحاق ، ثنا روح ، ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: ' أن رسول الله