ز: هذا إسناد حسن ، لكن ذكر الدقيق قد أنكر على سفيان ، قال أبو داود: حدثنا حامد بن يحيى ثنا سفيان ، وحدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عجلان ، سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ' لا أخرج أبدا إلا صاعًا ، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب ' هذا حديث يحيى ، زاد سفيان بن عيينة فيه: أو صاعا من دقيق ، قال حامد: فأنكروا عليه ، فتركه سفيان ، قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة .
قال البيهقي: ورواه جماعة عن ابن عجلان منهم: حاتم بن إسماعيل ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح - ويحيى القطان - وأبو خالد الأحمر ، وحماد بن مسعدة ، وغيرهم فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان ، وقد أنكروا عليه فتركه ، وروي عن محمد ابن سيرين عن ابن عباس مرسلا موقوفا على طريق التوهم وليس بثابت ، وروى من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها .
وقال النسائي في السنن الكبير: أنا محمد بن منصور ، ثنا سفيان ثنا ابن عجلان قال: سمعت عياض بن عبد الله ، يخبر عن أبي سعيد الخدري قال: ' لم نخرج على عهد رسول الله إلا صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من دقيق ، أو صاعا من أقط أو صاعا من سلت ' ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت .
قال النسائي: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: دقيق ، غير ابن عيينة .
مسألة [ 336 ] :
يجوز إخراج الأقط على أنه أصل .
وقال أبو حنيفة: بالقيمة .