الفطر عن أبي بكر الصديق ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وهي إحدى الروايتين عن علي وابن عباس رضي الله عنهم ، قال ابن المنذر: لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان .
قال البيهقي: هو عن أبي بكر منقطع ، وعن عثمان موصول والله أعلم .
وقد وردت أخبار عن النبي في صاع من بر ، ووردت أخبار في نصف صاع ، ولا يصح شيء من ذلك ، قد بينت علة كل واحد منهما في الخلافيات ، وروينا في حديث أبي سعيد الخدري ، وفي الحديث الثابت عن ابن عمر أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبي ، وبالله التوفيق .
مسألة [ 335 ] :
يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه اصل لا قيمة .
وقال مالك والشافعي: لا يجوز .
1097 - قال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا أحمد بن العباس بن عم شرسل ، ثنا سعيد بن الأزهر ، ثنا ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال له: ' في صدقة الفطر صاع من زبيب ، صاع من تمر ، صاع من أقط ، صاع من دقيق ' وقال الدارقطني: حدثني إبراهيم بن حماد ، ثنا العباس بن يزيد ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا ابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: ' ما أخرجنا على عهد رسول الله إلا صاعا من دقيق ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من سلت ، أو صاعا ، من شعير ، أو صاعا من أقط ، فقال له علي بن المديني: يا أبا محمد ، أحد لا يذكر في هذا الدقيق ، قال: بلى هو فيه ' .