مسألة [ 340 ] :
يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول .
وقال مالك وداود: لا يجوز .
1105 - قال أحمد بن حنبل: ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا ، عن حجاج بن دينار ، عن الحكم ، عن حجية بن عدي عن علي: ' أن العباس بن محمد بن عبد المطلب سأل النبي في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ' .
1106 - وقال الدارقطني: ثنا محمد بن مخلد ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا إسرائيل عن حجاج بن دينار عن الحكم ، عن حجر العدوي ، عن علي ، قال: قال رسول الله لعمر: ' إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام أول ' .
قال المؤلف: هذا الحديث أقوى من الأول ، لأن في الحديث الأول حجية .
قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه ، هو شبه مجهول .
ز: الحكم في الإسناد الأول هو ابن عتيبة وفي الثاني ابن جحل قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، أنا سعيد بن منصور ، ثنا إسماعيل بن زكريا ، عن الحجاج ابن دينار ، عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي: ' أن العباس سأل رسول الله في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ' .
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي ،