فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1490

مسألة [ 341 ] :

فإن عجل زكاة عامين جاز .

وعنه لا يجوز وهو قول زفر .

وعن الشافعي كالروايتين .

لنا حديثان ضعيفان:

1107 - الحديث الأول: [ قال الدارقطني ] : ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا محمد بن عبيد بن عتبة ، ثنا وليد بن حماد ، ثنا الحسن بن زياد ، عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن موسى بن طلحة ، - عن طلحة ، أن النبي قال: ' إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين ' .

1108 - الحديث الثاني: قال الدارقطني: وثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، ثنا إبراهيم بن محمد بن نائلة الأصبهاني ، ثنا محمد بن المغيرة ، ثنا النعمان بن عبد السلام ، عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم ، عن ابن عباس قال: ' بعث رسول الله عمرا ساعيا ، قال: فأتى العباس يطلب صدقة ماله ، فأغلظ له ، فخرج إلى النبي فأخبره ، فقال رسول الله: ' إن العباس قد سلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل ' .

قال المؤلف: في الحديث الأول: الحسن بن زياد .

قال أحمد بن حنبل: هو كذوب ليس بشيء . وقال مرة: كذاب خبيث .

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بثقة ولا مأمون وقال الدراقطني: ضعيف متروك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت