مسألة [ 341 ] :
فإن عجل زكاة عامين جاز .
وعنه لا يجوز وهو قول زفر .
وعن الشافعي كالروايتين .
لنا حديثان ضعيفان:
1107 - الحديث الأول: [ قال الدارقطني ] : ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا محمد بن عبيد بن عتبة ، ثنا وليد بن حماد ، ثنا الحسن بن زياد ، عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن موسى بن طلحة ، - عن طلحة ، أن النبي قال: ' إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين ' .
1108 - الحديث الثاني: قال الدارقطني: وثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، ثنا إبراهيم بن محمد بن نائلة الأصبهاني ، ثنا محمد بن المغيرة ، ثنا النعمان بن عبد السلام ، عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم ، عن ابن عباس قال: ' بعث رسول الله عمرا ساعيا ، قال: فأتى العباس يطلب صدقة ماله ، فأغلظ له ، فخرج إلى النبي فأخبره ، فقال رسول الله: ' إن العباس قد سلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل ' .
قال المؤلف: في الحديث الأول: الحسن بن زياد .
قال أحمد بن حنبل: هو كذوب ليس بشيء . وقال مرة: كذاب خبيث .
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بثقة ولا مأمون وقال الدراقطني: ضعيف متروك .