محمد بن سهل بن عسكر ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر والثوري جميعا عن زيد ابن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله: ' لا تحل المسألة لغني إلا بخمسة: العامل عليها ، والغازي في سبيل الله ، والغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني ' .
وقد رواه أبو داود .
فقال: ' لا تحل الصدقة ' مكان قوله: ' المسألة ' وإسناده ثقات .
ز: قال إسماعيل بن عبد الله بن سمويه: ثنا عثمان بن صالح ، أنا ابن وهب ، حدثني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد: أن رسول الله قال: ' إن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة: لمشتريها ، والعامل عليها ، والغازي في سبيل الله ، والغارم ، ورجل كان له جار مسكين فأعطي منها فأهدى له منها ' .
وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين يصدق عليه منها فأهدى منها الغني ' .
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن سفيان ، عن زيد بن أسلم .
ورواه عن عبد الرزاق عن معمر ، عن زيد .
ورواه أبو داود عن الحسن بن علي .
ورواه ابن ماجه عن محمد بن يحي الذهلي كلاهما عن عبد الرزاق ، بإسناده متصلا .
ورواه أبو داود عن القعنبي ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله قال . . . مرسلا ، وقال: رواه ابن عيينة ، عن زيد كما قال مالك .
ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي .
وسئل عنه الدارقطني فقال: حدث به عبد الرزاق ، عن معمر والثوري ، عن زيد ابن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، قاله ابن عساكر عنه ، وقال غيره: عن عبد الرزاق ، عن معمر وحده ، وهو الصحيح ، وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ،