عن الثوري عن زيد بن اسلم قال: حدثني الثبت عن النبي ولم يسم الرجل ، وهو الصحيح .
مسألة [ 350 ] :
الحج من السبيل ، فيجوز دفع الزكاة فيه .
وعنه لا يجوز كقول أكثرهم .
1121 - قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، قال: حدثنا أبو عوانة ، حدثنا إبراهيم بن مهاجر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل ، قال: قالت: قلت: يا رسول الله ، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا ، فقال: صدقة جعلته في سبيل الله ، قال: ' أعطها فلتحج عليه فإنه سبيل الله ' .
1122 - وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف الطائي ، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عيسى بن معقل الأسدي ، قال: حدثني يوسف بن سلام ، عن جدته أم معقل ، قالت: لما حج رسول الله - حجة الوداع ، وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله ، فأصابنا مرض وهلك أبو معقل ، وخرج النبي ، فلما فرغ من حجته جئته ، فقال: ما منعك أن تخرجي معنا ؟ فقالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل ، وكان لنا جمل فأوصى به أبو معقل في سبيل الله . قال: ' فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله ' .
ز: روى حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أبو داود: عن أبي كامل ، عن أبي عوانة .
ورواه النسائي عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ،