فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 1490

والأولى أصح .

فإن قيل: فما يوم الشك ؟ .

قلنا: قد فسره الإمام أحمد فقال: يوم الشك أن يتقاعد الناس عن طلب الهلال ، أو يشهد برؤيته من يرد الحاكم شهادته .

والرواية الثانية في المسألة: لا يجوز صيامه من رمضان ، ولا نفلا ، بل يجوز قضاء وكفارة .

ونذرا ونفلا يوافق عادة وهذا قول الشافعي .

والرواية الثالثة: أن المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر ، وبهذه قال الحسن ، وابن سيرين .

وقال أبو حنيفة ، ومالك: لا يجوز صيامه من رمضان ويجوز صيامه ما سوى ذلك .

ووجه الرواية الأولى ما:

1130 - قال أحمد: ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ' إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له ' .

قال نافع: فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر ، فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما .

أخرجاه في الصحيحين ، ولم يذكرا فعل ابن عمر .

واحتجاج أصحابنا بهذا الحديث من وجهين:

أحدهما: فعل ابن عمر .

فإن أصحاب رسول الله أعلم بمراده ، فنحن نرجع إليه ، كما رجعنا في خيار المجلس ، فإنه كان يفارق صاحبه ليتم البيع .

والثاني: أن معنى: اقدروا: ضيقوا له عددا يطلع في مثله ، وذلك يكون لتسع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت