فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1490

وقال مالك ، وداود: لا يصح .

لنا ما:

1129 - قال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: كان النبي إذا دخل علي قال: ' هل عندكم طعام ؟ ' فإذا قلنا لا ، قال: ' إني صائم ' فدخل علينا يوما فقلت: يا رسول الله أهدي لنا حيس فحبسناه لك ، فقال: ' أدنيه ' فأصبح صائما ثم أفطر .

ز: وقد روى هذا الحديث مسلم ، والنسائي ، والترمذي .

مسألة [ 354 ] :

إذا حال دون مطلع الهلال غيم ، أو قتر ليلة ، الثلاثين من شعبان .

فعن أحمد ثلاث روايات .

إحداهن: أنه يجب صوم الثلاثين بنية من رمضان ، هذا مذهب عمر ، وعلي ، وابن عمر ، ومعاوية ، وعمرو بن العاص ، وأنس ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وأسماء ، وقال به من كبار التابعين طاوس ، ومجاهد ، وسالم ، وبكر بن عبد الله ، ومطرف ، وميمون بن مهران في آخرين .

فعلي هذه الرواية: هل يجوز أن يسمى يوم شك ؟

فيه روايتان:

إحداهما: لا تسمى يوم شك ، بل هو يوم من رمضان ، من طريق الحكم ، وهو ظاهر ما نقله مهنى ، وبه قال الخلال ، والأكثرون من أصحابنا .

فعلى هذه لا يتوجه النهي عن صوم الشك إليه ، والثابت أنه يسمى يوم الشك ونقلها المروزي ، فعلى هذا يرجح جانب التعبد ، وإن كان شكا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت