فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 1490

إنا نقول بنطق الخبر لأنه يقتضي أن يصوموا بشهادة ذوي عدل ، ودليله ينفي ذلك ، ونص خبرنا يعارض هذا الدليل ، وهو أولى ؛ لأن النص لا يسقط إلا بنص ينسخه ، والدليل يسقط من غير نسخ ، فصار كالقياس المعارض للنص .

ز: أما الحديث الأول فقد رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن أبي يحي البزار عن سعيد بن سليمان .

والحديث الثاني: رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يحي بن أبي زائدة عن حجاج بن أرطأة عن حسين ، وحجاج فيه كلام ، لكن رواه النسائي من غير ذكره عن إبراهيم بن يعقوب عن أبي عثمان سعيد بن شبيب ، وكان شيخا صالحا عن ابن أبي زائدة عن حسين ابن الحارث ، كذا رواه النسائي ولم يذكر في روايته حجاج ، قال ابن أبي حاتم في سعيد بن شبيب: سمع أبي منه بمصر وبطرسوس وروى عنه .

مسألة [ 356 ] :

إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع أهل البلاد الصوم .

وقال الشافعي: لا يلزم إلا من قاربه .

دليلنا: قوله عليه السلام: ' فإن شهد ذوا عدل فصوموا ' .

وقد سبق بإسناده .

احتجوا بما:

1147 - قال أحمد: ثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أنبأ إسماعيل بن جعفر بن أبي حرملة ، قال: أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان ، وأنا بالشام فتراءينا الهلال ليلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت